التشريعية ، بحيث تكون الإرادة التشريعية فعليّة ، ولا يكون المراد التشريعي فعليا .
وإذا ثبتت هاتان المقدمتان ببرهان من البراهين ، حينئذ يثبت استحالة الواجب المعلّق ، حيث وجدت فيه الإرادة التشريعية فعلا ، ولم يوجد المراد التشريعي .
وقبل بيان عدم تمامية كلا الاعتراضين ، لا بدّ من بيان المدّعى في المقدمة الأولى والثانية ، ومن ثمّ ندخل في مناقشة كلتا المقدمتين وبيان بطلانهما :
أمّا بيان المدّعى في المقدمة الأولى هو أن يقال :
إنّ الجسم تارة يتحرك كما يتحرك الحجر والماء بدفع من شخص مثلا ، وهذه الحركة ناشئة من أسباب خارجية ، ولا ربط لها بالنفس الإنسانية المدبّرة لذلك الجسم المتحرك ، ولا كلام في هذه الحركة . لأنها حركة بمؤثر غير اختياري ، وإنما الكلام في الحركات الاختيارية .
وتارة أخرى ، يفرض أن جسم الإنسان يتحرك بتحريك يتميز به عن الجمادات ، كتحريك القوة العضلية المنبثّة في جسمه ، فإنّ القوى التي أودعها اللّه في الجسم ، تثيره وتدفعه وتحركه ، وهذا التحريك بحسب الحقيقة من شؤون النفس الإنسانية ، ولكن في مرتبة القوى العضلية لها . باعتبار أن النفس لها مراتب ودرجات ، وواحدة منها هي مرتبة القوى العضلية ، وهذا تحريك نفساني لكنه بهذه المرتبة ، ومثل هذا التحريك النفساني في مرتبة القوى العضلية ، ممّا لا إشكال في أنه لا يكفي في حصوله مطلق الشوق ، إذ إنّه كثيرا ما يحدث الشوق بمرتبة من المراتب الضعيفة المبتلاة بالمانع ، فلا يتحرك .
وهذا معناه أن مطلق الشوق ليس هو المقتضي لهذا التحريك النفساني في نفس عالم النفس ، لأن هذا التحريك باعتباره من شؤون مرتبة نازلة من
بحوث في علم الأصول — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٨٤