الإشكال ولصحة إجراء الاستصحاب ؟ . أو فرضنا أنّا فسّرنا المجعول بالعرض بالمجعول بالتبع ، وقلنا : إنّ وجوب المقدمة من لوازم الوجود ، فهل يكفي هذا لإجراء الاستصحاب ؟ .
الظاهر أن المطلب لا يخلو من إشكال ، لأننا في الكبرى ، اشترطنا كون مورد الاستصحاب مجعولا من قبل الشارع ، لأن الاستصحاب تصرّف من قبله ولا يمكن إجراؤه إلّا على القابل لذلك ، وحينئذ نقول : إن هذا المجعول بالعرض وبالتبع يقبل الرفع حقيقة ، ولكن الرفع بالعرض أو بالتبع ، لا الرفع بالذات .
فإن اشترطنا هذه القابلية ، حينئذ ، لا بدّ من أن نجعل الرفع الاستصحابي رفعا بالعرض أو بالتبع ، وهذا معناه رفع الأمر بذي المقدمة وهو خلف .
وإن قلنا : بأنه وإن كان لا يقبل الرفع بالأصالة ، ولكن لا بأس بأن يرفع بالأصالة تعبّدا ، فهذا إنكار للكبرى التي فرضنا التسليم بها .
وحاصل الكلام ، هو : إنّ الرفع الذي يعقل بالنسبة إلى هذا المجعول بالعرض أو بالتبع ، إنّما هو الرفع بالعرض أو بالتبع .
فإن أردتم بالاستصحاب الرفع بالتبع أو العرض ، فهذا يساوق رفع الأمر بذي المقدمة ، وهو خلف .
وإن أردتم رفعه بالذات ، مع أنه لا يقبل الرفع بالذات ، فهذا رجوع إلى إنكار الكبرى التي فرغنا عنها ، فالنقطة الثالثة إذن لا تفيد ما أريد بها من فائدة .
والخلاصة ، هي إنّه في مثل المقام لا يمكن إجراء الاستصحاب ، وذلك لأنه إن أريد بالتعبّد الاستصحابي نفس الموجود بالعرض أو بالتبع دون الموجود بالذات وبالأصالة ، فهذا ليس تحت تصرف المولى أيضا ، والمفروض اشتراط كون المستصحب تحت تصرف المولى .
بحوث في علم الأصول — صفحة 303
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٠٣