تقييد المفاهيم والقضايا الحقيقيّة ، وإنما يتعقل أخذ القيد مشيرا إلى الحصة من المصاديق المتشخّصة في الخارج بقطع النظر عن التقييد .
وأمّا الثانية : فلوضوح عدم الدور ، فإنه من الخلط بين المقدمة الشرعية والمقدمة العقليّة ، لأن لازم تقييد كل جزء بالجزء الآخر ، أو كل مقدمة بالأخرى ، لازم ذلك ، أنّ الجزء المقيّد بما هو مقيّد ، متوقّف على تحقّق ذات الجزء الآخر ، وكذلك العكس ، لا توقّف ذات الجزء على الجزء الآخر ، فالموقوف غير الموقوف عليه .
* التصوير الرابع : هو أنّ الوجوب الغيري متعلّق بمجموع المقدّمات المساوقة مع العلة التامة ، وحصول ذي المقدمة ، ولكن لا بعنوان المقدميّة والعليّة التي هي كالموصليّة ، عناوين انتزاعيّة لا دخل لها في وجود ذي المقدمة ، بل يتعلّق الوجوب بواقعها وعنوانها الذاتي ، دون أخذ حيثيّة الإيصال تحت الوجوب والشوق الغيري .
وهذا هو التصوير الصحيح ، غير أنه ربّما استشكل فيه من وجوه :
الوجه الأول : توهّم اختصاصه بالمقدّمات التوليدية التي تساوق العلة التامة دون غيرها التي يبقى بينها وبين تحقيق ذيها اختيار وإرادة .
وهذا فيه ، أن من جملة أجزاء المقدمات ، الإرادة نفسها ، فلو أخذها حينئذ في المجموع ، كانت مساوقة مع العلة التامة .
الوجه الثاني : هو أنّ أخذ الاختيار معها غير معقول ، لأنّها ليست باختيارية وإلّا تسلسل ، والتكليف لا بدّ وأن يتعلّق بالفعل الاختياري .
وهذا فيه أولا : عدم اشتراط الاختيارية في الواجبات الغيرية التي هي قهرية على ما تقدّم ، فإنّ المحذور في التكليف بغير المقدور ، إمّا هو عدم إمكان الباعثيّة والداعويّة ، وهذا مختص بالواجب النفسي ، وإمّا إحراج المكلّف وإيقاعه في العصيان ، وهذا أيضا غير حاصل في الوجوب الغيري ، إمّا
بحوث في علم الأصول — صفحة 251
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٥١