الأعظم « قده » ، من وجوب المقدمة التي يقصد بها التوصل لو لم تكن بموصلة ، وهذا ظاهر فيما لو أراد المحقق الأصفهاني « قده » من حيثية التوصل أو الموصليّة ، الموصلية الفعلية .
وأمّا إذا أراد الموصليّة الشأنيّة الثابتة لكل مقدمة ، فإنّ قصدها لا يتوقف على قصد التوصل ، وبالتالي هي غير قصد التوصل الذي يدّعي اشتراط قصده في هذا الاحتمال .
وهكذا يتضح عدم صحة هذا الاحتمال في صياغة الواجب الغيري أيضا ، إذ لا ملاك لتخصيص الوجوب بالمقدمة التي قصد معها التوصل .
4 - الاحتمال الرابع : هو ما اختاره صاحب الفصول « 1 » ، من اختصاص الوجوب ، بالمقدمة الموصلة إلى ذيها ، فهي المصداق للواجب الغيري دون سواها . والبحث في هذا الاحتمال يقع في مقامين :
1 - المقام الأول : يبحث فيه عن الإشكالات والبراهين التي أقيمت من قبل المحققين على إبطال مقالة صاحب الفصول .
المقام الثاني : يبحث فيه عن براهين ملاكات هذا التقييد في هذه المقالة . ومن خلال البحث في هذين المقامين تتوضح الصيغة الصحيحة لهذا الاحتمال .
أما المقام الأول : فما برهن به على بطلان المقدمة الموصلة في هذا الاحتمال ، يرجع بعضها إلى إبراز محذور ، واستحالة التقييد بالموصلة ثبوتا ، ويرجع الآخر إلى بيان عدم المقتضي للتقييد بالموصلة ، وأهم تلك الإيرادات هي :
هامش
( 1 ) الفصول في الأصول : محمد حسين بن محمد رحيم ص 87 .