بطلب الحاصل وهو مستحيل ، إذ إرادة ذي المقدمة مستلزمة ومستبطنة لإرادة المقدمة لا محالة ، فاشتراطها معناه : أنّ الوجوب الغيري مجعول في فرض إرادة الواجب ، وهو شبيه بطلب الحاصل .
وهذا الوجه غير تام ، لأنّ اشتراط الوجوب الغيري بإرادة الواجب النفسي ، يتصور على أحد أنحاء :
أ - النحو الأول : أن يكون الشرط ، إرادة الواجب النفسي ، وسدّ أبواب عدمه من غير جهة هذه المقدمة .
ومن الواضح أنه بناء على هذا يرتفع المحذور موضوعا .
ب - النحو الثاني : هو أن يكون الشرط ، صدق القضيّة الشرطيّة القائلة :
إنّه لو أوجد هذه المقدمة لسدّ أيضا أبواب العدم الأخرى .
وهذا في الروح وإن كان راجعا إلى الأول ، غير أنّه يختلف عنه صياغة ، فالشرط هنا صدق القضية الشرطية نفسها ، والذي لا يستلزم فعليّة طرفيها ، فلا يكون الاشتراط به في قوة الاشتراط بإرادة المقدمة .
ج - النحو الثالث : هو أنّ الشرط ، هو إرادة ذي المقدمة إرادة فعليّة من كل الجهات ، وهذا هو الذي يستلزم المحذور الذي أفاده المحقق العراقي « قده » .
غير أن الصحيح عدم المحذور في هذا الفرض أيضا .
وذلك لأنّ محذوريّة تحصيل الحاصل ، إمّا أن تكون بنكتة التهافت ، باعتبار كون طلب الشيء مساوقا مع فقده ، وفرض كونه حاصلا ، تهافت ، وتناقض .
وإمّا بنكتة اللّغوية ، إذ الأمر من أجل قدح الداعي نحو المطلوب لتحصيله ، فلو فرض حصوله ، كان من اللّغو طلبه .
وكلتا النكتتين غير موجود في المقام ، أمّا التهافت : فلأن الشرط إنما هو
بحوث في علم الأصول — صفحة 226
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٢٦