والجواب عن هذا يكون بوجوه :
الوجه الأول : وحاصله ، هو أنّ المولى لا يمكن أن يدخل تلك الفائدة في العهدة ، ولهذا اضطر إلى إدخال الصلاة في العهدة كمقدمة إعدادية لهذه الفائدة ، وبعد إدخالها أصبحت موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال ، وهذا هو معنى الواجب النفسي عند المحقق النائيني « قده » « 1 » .
وهذا الكلام متين ، ولا يرد عليه ما أورده السيد الخوئي « قده » « 2 » من دعوى ، أنّ هناك غرضين للمولى : أحدهما ، الغرض الأقصى ، وهو أن يكون الإنسان صدّيقا ، وهناك غرض أدنى ، وهو الإعداد لتلك المرتبة .
والصلاة إذا لوحظت بالنسبة إلى الغرض الأقصى ، فهي مقدمة إعدادية ، ولكن إذا لوحظت بالنسبة إلى الغرض الأدنى فهي ، علة تامة ، وتكون تحت الاختيار ، وحينئذ لما ذا لم يجعل هذا الغرض تحت العهدة ، وعدل إلى المقدمة ؟ .
وهذا لا يتم بناء على ما هو الصحيح عنده وعندنا من اختصاص الوجوب والشوق الغيريين بالمقدمة الموصلة .
وتوضيح ذلك ، هو : إنّ الغرض الأدنى وهو الإعداد والتهيؤ ، غرض مقدّمي لا نفسي ، والإرادة دائما تتعلّق بالحصة الموصلة من المقدمة كما سيأتي ، وحينئذ لا بدّ للمولى من إدخال أحد شيئين في العهدة : إمّا خصوص الإعداد والتهيؤ الموصل ، وإمّا مطلق الإعداد .
فإن فرض أنه يدخل في العهدة خصوص الإعداد الموصل إلى الغرض الأقصى ، فإنّ التهيؤ والإعداد أيضا هو ليس تحت القدرة ، وليس اختياريا ، لأنّ الإعداد الموصل إلى الغرض الأقصى فرع التمكّن من الإيصال إلى الغرض
هامش
( 1 ) أجود التقريرات : الخوئي ج 1 ص 167 .
( 2 ) أجود التقريرات : الخوئي ج 1 هامش ص 167 .