« سارعوا » ، وبعد سقوطه فأي موجب لأن يؤتى به فورا ففورا ، فيكون حال الفرد الثاني حال الفرد الثالث .
وإذا قلنا بأن للإسراع مصاديق عديدة بما قبل الأخير ، وهي هنا تسعة ، إذن فهذا يقتضي من أول الأمر عدم وجوب الفور أصلا ، بمعنى إمكان تأجيله إلى الثاني والثالث حتى التاسع ، مع أنه خلف المفروض ، فإن الكلام بناء على وجوب الفور .
إذن فلا يمكن أن نستفيد من الدليل احتمال بقاء الأمر بأصل الصلاة فورا ففورا ، بل يتعين احتمال بقاء الأمر بأصل الصلاة من دون فوريّة .
وإن قلنا بالاحتمال الثالث لمفهوم الإسراع ، وهو أن تكون مصداقية الفرد الثاني ، مترتبة على عدم وقوع الفرد الأول ، إذن فمقتضى القاعدة فيه ، الإتيان به فورا ففورا .
وما ذكره المحقق العراقي « قده » من بقاء أصل الأمر بالصلاة ، من دون فورية ، لنا عليه تعليقات .
التعليق الأول : أنه بالإمكان تخريج الاحتمال الثالث ، وهو احتمال بقاء الأمر بأصل الصلاة فورا ففورا ببيان وحاصله .
إننا نختار الشق الثاني في كلامه ، وهو أنّ للإسراع أفراد عديدة بما قبل الأخير ، سواء كانت طولية أو عرضية ، ونقول بأنّ دليل وجوب المسارعة إلى الخير ، يتكفّل جعل هذا الوجوب بنحو القضية الحقيقية الانحلالية ، إذن فهناك خير مجعول في المرتبة الأولى ، وهو الصلاة بين الزوال والغروب ، وهذا الخير موضوع لوجوب المسارعة ، ووجوب المسارعة معناه أن يؤتى بما قبل الأخير .
ولنفرض أنّ هناك عشرة أفراد طولية ، فوجوب المسارعة يتحقق
بحوث في علم الأصول — صفحة 398
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٩٨