تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

دفع بيان دفع الوجه الرابع

وهذا البيان لوجه الفرق ، أيضا بين مسألة الأقل والأكثر ، وبين محل الكلام ، بحيث لو بني على البراءة هناك ، يبنى على الاشتغال هنا غير تام ، وذلك لوضوح ، أن المولى وإن كان لا يتمكن من الأمر بقصد القربة ، لكن يتمكن من التصدي لتحصيله ، ولو بالإخبار عن غرضه ، وبهذا يكون أيضا الغرض داخلا في العهدة بمقدار التصدّي لا أكثر من ذلك ، ولا يقاس هذا على ما إذا كان المولى لا يتمكن من الكلام أصلا ، إذ لا بأس حينئذ بافتراض دخول الغرض بما هو غرض في العهدة ، وأمّا في المقام ، فالتصدّي للتحصيل المولوي ، أيضا ممكن ، لكن لا بالأمر وبالجملة الإنشائية ، وإنّما بالجملة الخبرية ، فالكلام فيه هو الكلام في الأقل والأكثر . وهكذا يتضح ، أن الصحيح ، هو أنه لو بني على البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطيين ، ينبغي أن يبنى على البراءة العقلية في المقام .