تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وخلاصة هذا البيان ، أن الشك في السقوط على نحوين . فتارة يكون الشك في السقوط ، ناشئا من الشك في تكليف زائد ، بحيث يكون الشك في التكليف الزائد ، تحت البراءة عقلا ، إذن فمثل هذا الشك في السقوط الذي هو من تبعات الشك في التكليف الزائد ، هو أيضا تحت البراءة عقلا ، ولا يحكم العقل بأصالة الاشتغال في مثله . وتارة أخرى يكون الشك في السقوط ، لا بسبب الشك في تكليف زائد ، كما لو فرض أن المكلف شك في أنه صلّى أو لم يصلّ ، فهنا شكّه في السقوط ليس ناشئا من الشك في تكليف زائد ، لكي يكون تحت التأمين العقلي ، بل في مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال لا البراءة . والكلام في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين ، أن الشك في سقوط الأمر بالأقل ، ناشئا من الشك في التكليف الزائد ، وحيث أن الشك في التكليف الزائد ، مشمولا للبراءة العقلية ، إذن فالشك في السقوط الناشئ من تبعات ذلك الشك في التكليف الزائد ، أيضا يكون مشمولا للبراءة العقلية ، وبذلك يندفع الوجه الثالث في بحث الأقل والأكثر ، لإثبات الاشتغال . لكن هذا الدفع ، لا يأتي في محل الكلام ، حيث أن الشك في سقوط الأمر بالصلاة عند الإتيان بها ، لا بقصد القربة ، ليس ناشئا من الشك في التكليف الزائد ، إذ لا يحتمل التكليف بقصد القربة بحسب الغرض ، حيث أن الكلام على مبنى من لا يتعقل انبساط التكليف على قصد القربة ، فالشك في سقوط الأمر بالصلاة عند الإتيان بها ، بلا قصد القربة ، ليس من تبعات شك بدوي في تكليف زائد ، حتى يكون التأمين العقلي بلحاظ المنشأ ، ساريا أيضا إلى تبعاته . إذن فالشك في سقوط الأمر بالصلاة عند الإتيان بها بلا قصد القربة ، داخل في الشك في السقوط الغير الناشئ من الشك في التكليف الزائد ، فتجري فيه أصالة الاشتغال .