تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
إذن فيلزم من عدم بيانه له نقض غرضه ، وحينئذ يتم البرهان . وأمّا إذا لم يلزم من عدم بيانه له نقض غرضه ، فلا يتم البرهان ولا يتم الإطلاق المقامي . ومن هنا كان موضوع هذا التقريب ، بيان أنّه ، متى يلزم نقض الغرض حتى يتم البرهان ، وبالتالي يتم الإطلاق المقامي . وقد أوضح المحقق العراقي « 1 » ، أن لزوم نقض الغرض يتوقف على أحد أمرين ، إن تمّ أيّ واحد منهما تمّ لزوم نقض الغرض ، وتسجّل البرهان وثبت الإطلاق المقامي . الأمر الأول هو أن قصد القربة غالبا ما يكون من القيود المغفول عنها عرفا ، بحيث أن الإنسان العرفي غالبا وعادة لا يلتفت إلى معنى قصد القربة ، ولا يخطر على باله احتمال اعتبار قصد القربة من باب الغفلة وعدم دقة النظر . الأمر الثاني هو أنه لو سلّم أن قصد القربة من القيود غير المغفول عنها والملتفت إليها ، فهل تجري في موردها أصالة الاشتغال عند الشك ، أو أصالة البراءة كما سيأتي ؟ . وهنا في الأمر الثاني هذا ، بعد تسليمه بكون قصد القربة من القيود الملتفت إليها عادة والمشكوك فيها غالبا ، فإنه يبنى على كون الشك هنا مجرى لأصالة البراءة ، لا لأصالة الاشتغال . وعليه فإن تمّ الأمر الأول أو الأمر الثاني تمّ الإطلاق المقامي عند المحقق العراقي ، وإن لم يتم كلا الأمرين لم يتم هذا الإطلاق وتوضيح ذلك . هو أنه إذا تمّ الأمر الأول ، وقلنا أن قصد القربة من القيود المغفول عنها عادة عند الناس ، فحينئذ يقال ، بأن قصد القربة ، لو كان دخيلا في غرض
هامش
( 1 ) بدائع الأفكار : الآملي ج 1 ص 238 - 239 .