وواجب ، وذلك لأن المولى في مقام الجعل وعالم الثبوت يدور أمره بين ثلاثة أمور ، فهو
أ - إمّا أن يقيد الواجب بقصد القربة .
ب - وإمّا أن يهمل .
ج - وإمّا أن يطلق .
وقد تقدّم أن التقييد بقصد القربة غير معقول بالبراهين المتقدمة .
والإهمال أيضا غير معقول لاستحالة الإهمال في مقام الثبوت إذن فينحصر المطلب بالشق الثالث ، وهو الإطلاق .
وعليه فيكون الإطلاق ضروريا وواجبا بحسب عالم الجعل ، وعليه فلا نحتاج في إثبات الإطلاق إلى مقدمات الحكمة بحسب مقام الإثبات ، بعد أن قطعنا به برهانا .
ولكن هذا الإطلاق الثبوتي الثابت عندنا بالقطع والبرهان ، لا قيمة له ولا ينفع شيئا .
وذلك لأننا نريد إثبات التوصلية ، والتوصلي بناء على هذا ، إنما يمتاز على التعبدي بحسب الغرض وليس بحسب عالم الجعل ، إذ كلاهما بحسب عالم الجعل مطلق ، لاستحالة التقييد واستحالة الإهمال ، وإنما المائز بينهما بحسب عالم الغرض ، بمعنى أن الغرض من الأمر التوصلي مطلق يحصل حتى بلا قصد القربة والغرض من الأمر التعبدي مقيّد لا يحصل بدون قصد القربة ، وعلى هذا الأساس ، فإذا أردنا أن نثبت التوصلية ، فعلينا أن نثبت الإطلاق في الغرض ، لا الإطلاق في عالم الجعل .
قد يقال ، إن الإطلاق في الجعل يكشف عن الإطلاق في الغرض .
فيقال ، بأن الإطلاق في الجعل للواجب أنما يكشف عن الإطلاق في الغرض لو كان المولى يمكنه أن يطلق وأن لا يطلق ومع هذا أطلق ، فحينئذ ،
بحوث في علم الأصول — صفحة 294
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٩٤