يتخيّل وروده ، حيث يقال ، بأن هذا المحذور الثاني إنما يتصوّر بالنسبة إلى محمول له عروض بحسب عالم نفس المولى ، حينئذ يقال ، بأنه يلزم التهافت في لحاظ المولى ، لأن هذا المولى يرى معروضه متحصّلا قبل العارض وليس متقوما بالعارض .
لكنّ هذا لو كان ، فإنما يكون في الأمر مع معروضه أو في الإرادة مع معروضها . وأما المصلحة ، فهي بحسب الحقيقة أمر واقعي تكويني ليس عروضها عروضا لحاظيا في لحاظ المولى ليلزم التهافت في عالم العروض ، وبهذا يندفع المحذور الثاني .
وأمّا ما ذكر في تقريرات « 1 » المحقق النائيني من استحالة ذلك في عالم المصلحة ، بدعوى أن المصلحة إذا كانت قائمة بالفعل المأتي به بداعي المصلحة ، يلزم الدور في مقام الإتيان ، لأن الإتيان بالفعل بداعي المصلحة ، فرع قيام المصلحة بالفعل وقيام المصلحة بالفعل فرع أن يؤتى به بداعي المصلحة فيلزم الدور .
ويجاب عن هذا البيان ، بأن الإتيان بالفعل بداعي المصلحة لا يتوقف على قيام المصلحة بذات الفعل ، بل يتوقف على دخل الفعل في إيجاد تلك المصلحة ، وهذا الدخل للفعل موجود على كل حال ، سواء انضم إليه داعي المصلحة ، أو لم ينضم إليه داعي المصلحة .
وبذلك تلخّص ، أن أخذ قصد المصلحة بالخصوص في متعلق الأمر ، لا يلزم منه محذور الاستحالة ، لا بلحاظ عالم الأمر ، ولا بلحاظ عوالم قبل الأمر .
نعم هذا غير محتمل إثباتا كما تقدّم ، وإنما نذكره استطراقا إلى بحث
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : الكاظمي ج 1 ص 81 .