ملازمه ، فلو فرض أن المولى أمر بالصلاة مع ذاك العنوان الملازم ، ثمّ تحقق هذا العنوان الملازم ، دون أن يتحقق معه قصد الامتثال ، ولو بفرض المحال ، فإنه ليس محالا ، حينئذ ، ما ذا يكون موقف المولى اتجاه هذا الفرض ؟ .
فإن هو اكتفى بالصلاة فقط فهذا خلاف الضرورة ، إذ الصلاة لا تقبل إلّا عبادة ، وإن كان لا يكتفي بها ، فهذا معناه ، أنه يأخذ في متعلق الأمر قصد الامتثال لا العنوان الملازم ، وأنما العدول عن عنوان قصد الامتثال إلى ذلك العنوان الملازم تغطية ، وإلّا فالمأخوذ في الحقيقة في متعلق الأمر ، إنما هو نفس قصد الامتثال .
وكلا هذين الاعتراضين ليس بشيء .
أمّا الاعتراض الأول ، وهو أنه من أين نحصّل هذا العنوان الملازم ؟ .
فمن الواضح أنّ كل ضدين لا ثالث لهما يكون أحد الضدين ملازما لعدم ضده لا محالة ، وهذا أمر واضح ، وحينئذ نأتي إلى محل الكلام ونقول ، بأن داعي امتثال الأمر ضد - بالمعنى العرفي دون الفلسفي - للمعنى العرفي للداعي النفساني ، وبعبارة أخرى ، فإنّ الداعي الإلهي والداعي النفساني متضادان وليس لهما ثالث ، إذ لا يعقل أن يقع الفعل الاختياري إلّا ، إمّا بداعي إلهي ، وإمّا بداعي نفساني دنيوي ، وهذان أمران متضادان ومتقابلان ولا ثالث لهما ، وحينئذ ، فعدم أحدهما يساوي وجود الآخر من حيث الملازمة ، فعدم كونه بداع نفساني أمر ملازم مع كونه بداع إلهي ، وحينئذ ، فليفرض أن هذا الأمر الملازم المأخوذ في متعلق الأمر هو عبارة عن أمر عدمي ، مرجعه عدم ضد هذا الداعي ، ويكون مأخوذا في متعلق الأمر .
وبهذا يندفع الاعتراض الثاني ، الذي كان يفرض الانفكاك بين قصد الامتثال والعنوان الملازم وذلك .
لأنه إن أريد بفرض الانفكاك ، فرضه من باب فرض المحال ، من قبيل فرض الانفكاك بين العلة والمعلول ، وفرض ارتفاع النقيضين ، واجتماع
بحوث في علم الأصول — صفحة 230
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٣٠