الظاهر أن الاستعلاء لا يغني عن العلو .
فالمناط إذن ، هو العلو وحده ، سواء اقترن بالاستعلاء أو تجرد عن الاستعلاء ، ولكن لا أثر لهذا الكلام لا أصوليا كما هو واضح ، ولا فقهيا بالنحو الذي أشرنا إليه ، هذا هو الكلام من الجهة الثانية .
بحوث في علم الأصول — صفحة 23
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٣