تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الأمر ، إذن فسوف يتوقف خارجا فعلية هذا الأمر المجعول على وصول الجامع المنحصر في ضمن هذا الفرد ، والنتيجة توقفه على وصول شخصه ، فيلزم التهافت في عالم الفعلية . وكذلك يسري الوجه الثالث في المقام والذي كان مفاده ، أن الأمر إذا تعلّق بالصلاة بقصد امتثال الأمر ، بحيث كان ينحل إلى أمرين ضمنيين ، أحدهما بذات الصلاة ، والآخر بقصد امتثال الأمر . كذلك يقال هنا ، أن الأمر الضمني الثاني لا تعقل محركيّته ، وذلك لأن المكلّف إن كان يكفيه الأمر الأول للمحركيّة وهو أمر « صل » ، إذن فسوف يتحرك عنه ، ولا يكون الأمر الثاني محركا ، لا تأسيسا كما هو واضح ، ولا تأكيدا لعدم تعقّل التأكيد في الأمرين الضمنيين ، وإن كان المكلّف لا يكفيه الأمر الضمني الأول حتى يتحرك ، إذن فلن يحركه الأمر الضمني الثاني ، لأن حاله حال الأول . وهذا البيان بعينه ، يسري إلى محل الكلام ، إذ لا يفرق في هذا الوجه ، بين أن يكون متعلق الأمر الثاني قصد امتثال شخص هذا الأمر ، أو قصد امتثال طبيعي الأمر الشامل له ، فإنه على كل حال ، هذا الأمر الضمني الثاني لا يصلح للمحركية ، لأن العبد إن كان منقادا ، تحرّك عن الأمر الأول وتمّ بذلك المطلب ، وإن لم يكن منقادا فسوف لن يتحرك ، لا عن الأمر الأول ، ولا عن الأمر الثاني . وكذلك يجري في المقام الوجه الرابع الذي كان ملخّصه هو . أن الأمر إذا كان متعلقا بالمجموع المركّب من الصلاة وقصد امتثال الأمر ، فإن محركيته نحو المجموع ، معناه قدحه للإرادة في نفس العبد نحو المجموع . ومن الواضح أن انقداح الإرادة في نفس العبد نحو المجموع ، من الصلاة وقصد امتثال الأمر غير معقول وذلك . أن هذه الإرادة بمجرد تعلقها بالصلاة ، يتحقق الجزء الثاني ، وهو قصد