تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الإطلاق هو إلغاء للخصوصيات وقصر النظر على صرف الوجود ، ويرجع هذا الإطلاق إلى الانطباق القهري لهذه الطبيعة على أفرادها الطولية والعرضية ، من دون أن يلزم من ذلك وقوع ما هو متأخر تحت النظر . نعم يلزم من ذلك ، أن يكون ما هو متأخر مصداقا لما هو تحت النظر لا وقوعه تحت النظر . وكونه مصداقا لما هو تحت نظر المولى شيء ، وكونه واقعا تحت نظر المولى شيء آخر ، فحينما يقول المولى ، أكرم الإنسان ، فإن زيدا لم يقع تحت نظر المولى ، لأن المولى لم ير إلّا ماهية الإنسان دون أن يرى زيدا أو عمروا ، ولكنّ زيدا مصداق لما يقع تحت النظر ، لا أنه هو وقع تحت النظر . إذن لا بأس من أخذ طبيعي قصد امتثال الأمر الجامع بين امتثال شخص ذلك الأمر وبين غيره من الأوامر في معروض الأمر . نعم هذا الجامع ، صدفة بحسب الخارج ، ينحصر فرده بالفرد الطولي ، إذ لا يوجد عندنا أمر آخر غير هذا الأمر ، لكن انحصار فرده بالحصة الطولية لا يلزم منه المحذور ، لأن ما تحت النظر إنّما هو الطبيعة ، والطبيعة ترى متقدمة . هذا هو تمام توضيح النكتة في الفرق بين المقامين . وعليه فالصحيح ، أن البرهان الثاني من البراهين الأربعة لا يجري في المقام ، فلو أننا بقينا مع هذا البرهان فقط ، لقلنا بإمكان أخذ قصد امتثال طبيعي الأمر في متعلق الأمر ، لكن البرهان الأول والثالث والرابع ، يجري في المقام ، وهذه هي دعوانا الثانية .

الدعوى الثانية

هي أنّ الوجوه الثلاثة الأخرى للاستحالة تجري في المقام ، فلا يفرّق في هذه الوجوه بين أن يكون المأخوذ في متعلق الأمر قصد امتثال شخص ذلك الأمر ، أو قصد امتثال جامع الأمر القابل للانطباق على شخص ذلك الأمر .
بحوث في علم الأصول — صفحة 226 | السيد محمد باقر الصدر