وهذا الوجه المنسوب إلى المحقق « 1 » العراقي ، لا يرد هنا فيما إذا كان المأخوذ في متعلق الأمر قصد امتثال طبيعة أمر المولى ، دون نظر إلى شخص ذلك الأمر .
وقد قرّب سريان الاستحالة بهذا الوجه الثاني إلى محل الكلام ، بتقريب ابتدائي ، نذكر حاصله ، ثمّ ندفعه ونبيّن أنه لا يرد على محل الكلام .
أمّا التقريب الابتدائي لسريان الاستحالة بذلك الوجه ، إلى محل الكلام هو أن يقال .
أنه بعد أن فرضنا ، أن متعلق الأمر ، يكون مأخوذا وملحوظا بما هو أمر سابق رتبة على الأمر ومتقدّم على الأمر في التحصّل والتقوّم ، إذن فيكون هذا المتعلّق لا محالة مقيدا ومحصّصا بخصوص الحصة التي تكون تامة التحصّل في مرتبة سابقة على الأمر ، وبذلك يستحيل أن يبقى لهذه الحصة إطلاق للحصة التي لا تتحصّل إلّا بالأمر .
وبتعبير آخر هو أنه يوجد في المقام حصتان .
أ - حصة أولى ، وهي الصلاة المأتي بها بقصد امتثال شخص هذا الأمر .
ب - وحصة ثانية ، وهي الصلاة المأتي بها بقصد امتثال أمر آخر منه أو أمر المولى .
والحصة الأولى ، هي الحصة التي تكون متقومة ومتحصلة بالأمر ، وفي طول هذا الأمر ، ولا يمكن وقوعها في مرتبة سابقة على هذا الأمر .
والحصة الثانية ، التي يؤتى بها بداعي امتثال أمر آخر من أوامر المولى ، غير شخص هذا الأمر هي التي تكون تامة التحصّل والتعقّل ، وهي التي يأتي العبد بها بقصد امتثال أمر آخر .
هامش
( 1 ) بدائع الأفكار : الآملي ج 1 ص 229 .