تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
لقصد الامتثال ، لا إرادة للصلاة ، ولا إرادة للمجموع المركّب ، بخلاف النحوين المتقدمين . فهنا في النحو الثالث ، يوجد في المرتبة الأولى إرادة لقصد الامتثال ، وهذه الإرادة تمثّل محركيّة الأمر الضمني الثاني المتعلق بقصد الامتثال ، فهذا الأمر الضمني الثاني ، يحدث في نفس العبد إرادة ، كي يقصد الامتثال وكي يريد الصلاة ، أي يريد أن يريد الصلاة ، ثمّ في طول ذلك وفي المرتبة الثانية تنشأ محركيّة ثانية تتمثل في إرادة نفس الصلاة ، وبذلك يكون هناك إرادتان طوليتان ، الإرادة الأولى هي إرادة قصد الامتثال ، وهذه تمثل محركية الأمر الضمني الثاني وهو الأمر المتعلق بقصد الامتثال ، وفي طول ذلك إرادة ثانية متعلقة بنفس الصلاة ، وهذه الإرادة الثانية ، هي متعلق الإرادة الأولى ، بحيث يصحّ بين الإرادتين وضع ( فاء الترتيب ) حيث نقول ، بأنه أراد أن يقصد الامتثال بالصلاة فقصد الامتثال بالصلاة ، فإرادة قصد الامتثال بالصلاة قبل ( فاء الترتيب ) . هذه المحركية الأولى ، وإرادة قصد الامتثال بالصلاة بعد ( فاء الترتيب ) ، هذه المحركية الثانية ، ( والفاء ) بينهما باعتبار الترتب الطولي بين المحركيتين . وهذا النحو أيضا غير معقول ، وذلك ، لأن معنى هذا أن الأمر له اقتضاء أن طوليان ، أي أنّ اقتضاء الأمر الضمني الأول في طول الأمر الضمني الثاني ، ومعنى هذا ، أنه في مرتبة اقتضاء الأمر الضمني الثاني لا اقتضاء للأمر الضمني الأول ، إذ المفروض أن اقتضاء الأمر الضمني الأول ومحركيته في طول محركية الأمر الضمني الثاني ، إذن ففي مرتبة محركيّة الأمر الضمني الثاني لا اقتضاء للأمر الضمني الأول . وهذا غير معقول ، باعتبار أن الوجوبين ليسا في المقام طوليين ، ليكون اقتضاؤهما طوليا ، بل هما عرضيان ببرهان أنهما ضمنيان مجعولان لوجود واحد ، إذ شأن الوجوبات الضمنية أن تكون وجوبات عرضية .
بحوث في علم الأصول — صفحة 220 | السيد محمد باقر الصدر