تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
إذن فالوصول أمر غير اختياري وقد توقف عليه المتعلق ، ولا يكفل وجوده نفس الخطاب ، إذن فيجب أن يؤخذ في موضوع الأمر ، فينحل قوله « صلّ بقصد الأمر » إلى قوله « إذا كان الأمر واصلا إليك فصل بقصد الأمر » .

المقدمة الثانية

وحاصلها هو أننا قد برهنّا في بحث القطع ، أنه يستحيل أخذ وصول الحكم في موضوع شخص ذلك الحكم ، وهذا المطلب ، قد اتفقت عليه كلمات المانعين والمثبتين للاستحالة ، بما فيهم السيد الخوئي المانع للاستحالة فإنه هنا يعترف بذلك . كما كان يعترف باستحالة أخذ نفس الحكم في موضوع شخصه ، ذلك أنه لو أخذ وصول ذاك الحكم في موضوع ذلك الحكم للزم التهافت ، وذلك لأن الحكم بمقتضى كونه قد قيّد بوصول نفسه ، يكون متأخرا رتبة عن وصول نفسه ، وبمقتضى كون الوصول انكشاف لنفسه والانكشاف في طول المنكشف بحسب نظر المنكشف لديه ، إذن فيكون في طول الأمر ، وعليه يكون كل واحد منهما في طول الآخر وهذا هو التهافت الموضّح في مباحث القطع . وحينئذ إذا تمّت هاتان المقدمتان ، يتبرهن استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر . وليكن هذا توضيحا أو تنقيحا لما أفاده المحقق الميرزا قدس سره . غاية الفرق بين هذا البيان ، وبين ما ذكره المحقق الميرزا ، هو أن الميرزا ، كان يدّعي أن تعلّق الأمر بالصلاة مع قصد امتثال الأمر يتوقف على أن يكون نفس الأمر مأخوذا في موضوعه ، بينما نحن نقول ، بأن تعلّق الأمر بالصلاة مع قصد امتثال الأمر يتوقف على أن يكون وصول الأمر مأخوذا في موضوعه ، وهذا أيضا محال كالأول .