الأمر ، وحينئذ كيف يأتي بالصلاة بقصد الأمر ، مع أنه لا يحتمل الأمر ، إذن فلا بدّ من وصول الأمر ولو وصولا احتماليا حتى يأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر ولو رجاء أو احتمالا على أقل تقدير .
وإذا كان المتعلق في المقام ، وهو الصلاة ، متوقف أيضا على وصول الأمر والتصديق به ولو ظنا أو احتمالا .
حينئذ يقال ، بأن وصول الأمر هذا ، شيء غير اختياري كنفس الأمر ، ولا يتكفله نفس الخطاب ، ولا ينشئه نفس الخطاب ، إذ أن الخطاب يكفل وجود الأمر ، لا أنه يكفل وصوله ، إذن فينطبق عليه نفس القاعدة التي اعترف بها السيد الخوئي ، حيث قال ، بأنه إذا توقف المتعلق على أمر غير اختياري لا يكفل وجوده نفس الخطاب ، ولا يتحقق بنفس الخطاب فإنّ مثل هذا ، يجب أن يؤخذ قيدا في موضوع الحكم ، وكلام السيد ينطبق هنا في محل الكلام ، لأن المتعلق ، وهو الصلاة بقصد امتثال الأمر يتوقف صدوره من المكلّف على أمر غير اختياري ، وهو وصول الأمر الشرعي ، لا واقع الأمر الشرعي .
ووصوله أمر غير اختياري ، ولا يتحقق بنفس الخطاب ، لوضوح أنه بنفس الخطاب الذي يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية ، لا يكفل وصوله ، بل قد يصل وقد لا يصل .
إذن بمقتضى الكبرى المعترف بها من قبل السيد الخوئي ، لا بدّ أن يكون وصول الأمر مأخوذا في موضوع الأمر .
نعم إذا كان الأمر مجعولا بنحو القضية الخارجية الجزئية ، كما لو توجّه المولى إلى شخص بعينه ، وقال له ، « صلّ بقصد القربة » ، فهنا المولى ، تكفّل إيجاد الأمر ، وتكفّل إيصاله ، في مثل هذه الحالة ، لا حاجة إلى أخذ الوصول قيدا في الموضوع .
لكن إذا كان الحكم مجعولا على نهج كلّي وعلى طرز القضايا الحقيقية ، إذن فهذا الخطاب لا يكون منشئا للوصول .
بحوث في علم الأصول — صفحة 209
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٠٩