تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
متعلق الأمر ، كما يمكن اعتباره إصلاحا لما أفاده المحقق النائيني قدس سرّه ، حيث نبيّن في هذا الوجه ملاكا للاستحالة يندفع به ما أورده السيد الخوئي على أستاذه الميرزا قدس سره ، حيث أن الميرزا « 1 » قدس سرّه ، كان يرى بأن المتعلقات الثانوية التي يتوقف عليها المتعلق الأولي ، من قبيل الوقت والقبلة والعقد والزوجية ، هذه المتعلقات الثانوية ، يجب أن تؤخذ قيودا في الحكم وفي الوجوب مفروضة الوجود في عالم جعل الحكم . ومن هنا كان يطبّق هذه الكبرى على نفس الأمر ، لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ، وكان يرتب الميرزا على ذلك ، أن قصد امتثال الأمر حينئذ ، يكون متعلقا أوليا ، والأمر يكون متعلق المتعلق ، إذن يجب أخذه قيدا في الأمر مفروض الوجود في مقام جعل الأمر ، وهذا يلزم منه تقدّم الشيء على نفسه . وكان السيد الخوئي « 2 » يعلق على كلام الميرزا أستاذه بأنه لا برهان عقلي على أن كلّما يتوقف عليه المتعلق من المتعلقات ، يجب أن يؤخذ قيدا في الأمر ومفروض الوجود في مقام الجعل والإنشاء ، إلّا إذا وجد أحد ملاكين استظهار عرفي ، أو محذور عقلي من عدم أخذها قيودا في الحكم ، حينذاك فقط ، يجب أخذها قيودا في الحكم ومفروضة الوجود ، وإنما يلزم المحذور العقلي عند السيد الخوئي قدس سرّه ، فيما إذا كان هذا الشيء أمرا غير اختياري ، فإنه حينذاك ، لو لم يؤخذ في موضوع الأمر قيدا وشرطا للزم إطلاق الأمر حتى لحال فقد هذا الأمر الغير اختياري ، وبذلك يلزم التكليف بغير المقدور . وكلام السيد الخوئي إلى هنا متفق مع كلام الميرزا قدس سره . لكن السيد الخوئي ، يستثني من ذلك شيئا واحدا ، وهو الأمر غير الاختياري الذي يحصل بنفس الخطاب والأمر ، مثل هذا الأمر الغير اختياري ،
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : الكاظمي ج 1 ص 87 . ( 2 ) محاضرات فياض : ج 2 ص 158 - 159 - 160 - 161 .
بحوث في علم الأصول — صفحة 207 | السيد محمد باقر الصدر