تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الوجود فيه . فكما أن الآمر الذي يريد أن يأمر بالصلاة إلى القبلة ، يجب عليه أن يأخذ القبلة مفروضة الوجود ، والوقت مفروض الوجود أيضا ، فيقول إذا كانت هناك قبلة ، وكان هناك زوال فصلّ عند الزوال إلى القبلة ، كذلك يجب أن يقول إذا كان هناك أمر فأقصد امتثال الأمر ، وهذا معناه ، أخذ الأمر قيدا في الأمر وأخذه مفروض الوجود في مقام جعل الأمر . ويلزم من ذلك التهافت في عالم فعلية المجعول وفي عالم الجعل . أمّا في عالم فعلية المجعول ، فلأننا قلنا بأن كل مجعول ، فعليته تابعة لفعلية موضوعه ، أي لفعلية تلك القيود والمتعلقات الثانوية التي أخذت مفروضة الوجود ، فوجوب الوفاء بالعقد ، فعليته تابع لفعلية العقد ، فهنا أيضا ، يكون فعلية الأمر بالصلاة تابعا لفعلية متعلقاته الثانوية التي منها نفس الأمر ، فيكون فعلية الشيء متوقفا على فعلية نفسه ، وهذا تهافت بحسب عالم الفعلية . وأمّا في عالم الجعل والإنشاء ، فلأنّ المولى بالنظر التصوري اللحاظي في عالم الجعل ، فهو يرى أن جعله بعد مفروضاته ، لأنه يأخذ المتعلقات الثانوية مفروضة الوجود ، إذن فهو بالنظر الفرضي اللحاظي يرى أن جعله بعد مفروضاته ، وحينئذ ، فإن كان ما يفرض وجوده نفس الأمر ، فكأنه يرى تهافتا أيضا ، حيث يرى كأنّ أمره بعد أمره ، إذن فلا يمكنه أن يشكّل قضية ويقول ، إذا كان أمري موجودا فأمري موجود . إذ من الواضح ، أن هذا لا معنى له ، إذ لا معنى لتشكيل قضية يكون جزاؤها نفس عين شرطها . وخلاصة النكتة في بيان المحقق النائيني « 1 » ، هو التمييز بين المتعلق الأولي والمتعلق الثانوي ، والالتفات إلى نكتة أنّ ما يكون مأخوذ مفروض الوجود وقيدا في الحكم إنما هو متعلق المتعلق لا المتعلق الأولي ، بينما
هامش
( 1 ) محاضرات فياض : ج 2 ص 158 .
بحوث في علم الأصول — صفحة 202 | السيد محمد باقر الصدر