تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وهي من تبعات نفس الحكم ومن نتائج نفس الحكم ، وأمّا متعلقات المتعلقات التي هي نفس الموضوعات ، فهي دائما تكون قيودا وشروطا للحكم . وحيث أن الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية ، وحيث أن الموضوع في القضية الحقيقية دائما يكون مفروض الوجود ، إذن فهذه القيود تكون مفروضة الوجود في مقام جعل الحكم ، وينتج عن ذلك تقدمان رتبيّان . أ - أحدهما تقدم وجودها الخارجي على فعليّة المجعول . ب - والأخر ، تقدّمها بحسب النظر التصوري للمولى على الجعل والإنشاء ، وهذه المقدمة تكون بمثابة الكبرى .

المقدمة الثانية

وهي بمثابة الصغرى لهذه الكبرى وحاصلها . هو أنه لو أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر ، إذن يصبح عندنا متعلقان ، متعلق ، ومتعلق المتعلق ، أمّا المتعلق ، فهو نفس قصد الامتثال ، وهذا المتعلق نسبته إلى الأمر نسبة الركوع والسجود إلى الأمر ، وليس هذا مأخوذا شرطا أو قيدا في الأمر ، وأما متعلّق المتعلق ، وهو نفس الأمر ، لأنه قصد امتثال ما ذا أخذ في متعلق الأمر ؟ . طبعا ، الذي أخذ في متعلق الأمر ، هو قصد امتثال الأمر ، إذن فنسبة الأمر إلى قصد امتثال الأمر ، نسبة القبلة إلى الصلاة ، فكما أن الصلاة إلى القبلة ، تكون القبلة متعلقا للمتعلق ، كذلك تكون في أخذ قصد امتثال الأمر ، فيكون الأمر متعلقا للمتعلق ، أي أنه متعلق ثانوي للأمر . فإذا كان الأمر كذلك ، طبّقنا عليه حينئذ الكبرى المنقّحة في المقدمة الأولى ، وهي أن المتعلقات الثانوية ، يلزم أخذها قيودا في الأمر وفي الحكم مفروضة الوجود في مقام الجعل . وينتج عن ذلك ، أن نفس الأمر يجب أن يؤخذ قيدا في الأمر ومفروض
بحوث في علم الأصول — صفحة 201 | السيد محمد باقر الصدر