تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ذاك الأمر متعلقا بالصلاة ، مع أننا فرضنا أن الأمر لم يتعلق بذات الصلاة بل تعلّق بها مقيّدة بقصد امتثال الأمر . وبهذا ، لا يتأتّى للمكلّف أن يقصد امتثال الأمر بذات الصلاة ، وعليه يكون الامتثال غير مقدور له ، ويكون الأمر أمرا بغير المقدور . والجواب المشهور على هذا البيان هو أن يقال ، بأن الأمر وإن كان تعلّق بالصلاة المقيّدة بقصد امتثال الأمر ، ولم يتعلق بذات الصلاة ، لكن هذا هو الأمر النفسي الاستقلالي ، فإن الأمر النفسي الاستقلالي قد تعلّق بالمجموع المركّب ، أو بالمقيّد بقصد امتثال الأمر ، ولكن هذا الأمر النفسي الاستقلالي المتعلق بالمجموع المركب والمقيّد ، ينحل إلى أوامر ضمنية متعددة بعدد الأجزاء والتقييدات ، إذن فذات الصلاة التي هي جزء الواجب ينالها أمر ضمني لا محالة ويتعلّق بها ، وحينئذ يصح أن يؤتى بها بقصد امتثال ذلك الأمر الضمني دون قصد امتثال ذلك الأمر النفسي الاستقلالي المتعلّق بالمقيّد ، لأنّ هذا الأمر الضمني جزء من ذلك الأمر النفسي الاستقلالي الواحد ، وهو قد تعلّق بذات الصلاة باعتبارها جزءا من الواجب . هذا مع العلم أنه لا يصحّ طبعا في سائر الموارد أن يؤتى بجزء الواجب فقط بقصد الامتثال منفصلا عن باقي الأجزاء ، فمثلا لا يصح أن يؤتى بالركعة الأولى فقط بقصد الامتثال منفصلا عن الركعة الثانية . لكن في خصوص المقام حيث أن الجزء الثاني أو القيد هو نفس قصد الامتثال ، إذن فلو أتى بذات الصلاة بقصد امتثال الأمر الضمني المتعلق بها ، فقد انضمّ أحد الجزءين إلى الآخر أو انضمّ القيد إلى مقيّده ، وبهذا يتم الامتثال خارجا . فحاصل هذا الجواب المشهور هو ، انحلالية الأمر النفسي الاستقلالي المتعلق بالمجموع المركب ، أو المقيّد ، إلى أوامر ضمنية انحلالية بنحو يكون كل جزء أو كل تقيّد منه حصة من هذا الأمر ومنه الأمر الضمني المتعلق
بحوث في علم الأصول — صفحة 192 | السيد محمد باقر الصدر