التقييد في موضع يمكن فيه التقييد ، وفي المقام ، تقييد المادة بخصوص الفعل غير الاختياري أمر غير معقول ، لأنه غير مقدور ، وإذا استحال التقييد بغير الاختياري استحال الإطلاق لغير الاختياري أيضا .
وهذا الاعتراض لا مجال له ، وذلك : أنّ المقصود في المقام هو جعل المادة منطبقة على الحصة غير الاختيارية ومطلقة ، بمعنى عدم التقييد المقابل لتلك الحصة ، فمثلا انطباق عنوان « العالم » في « أكرم العالم » على غير الهاشمي ، يتوقف على الإطلاق ، لكن أيّ إطلاق ؟ . الإطلاق بمعنى ، أنه لم يؤخذ فيه قيد الهاشمية ، فإن المولى إذا حكم بوجوب إكرام « العالم » وقيّد العالم بالهاشمي ، إذن فلا ينطبق هذا العالم على غير الهاشمي ، وأمّا إذا لم يقيّده بالهاشمي ، إذن فسوف ينطبق على غير الهاشمي ، فالانطباق على غير الهاشمي من نتائج الإطلاق ، بمعنى عدم التقييد بالهاشمي .
فهنا يكون العالم منطبقا على غير الهاشمي ، إذا كان مطلقا ، بمعنى ، أنه لم يؤخذ فيه قيد الهاشمية ، ويكون هذا العالم ، منطبقا على الهاشمي نفسه إذا كان مطلقا ، بمعنى ، أنه لم يقيّد بغير الهاشمي ، لأنه لو قيّد بغير الهاشمي ، إذن لما انطبق على الهاشمي ، فانطباقه على الهاشمي ، فرع الانطباق المقابل لتقييده بغير الهاشمي .
وهكذا يوجد في خطاب ، « أكرم العالم » تقييدان ، في مقال كل منهما إطلاق ، التقييد بالهاشمي ، في مقابله إطلاق ، بمعنى عدم التقييد بالهاشمية ، وهذا الإطلاق ، من نتائجه ، تطبيق عنوان « العالم » على غير الهاشمي ، والتقييد بغير الهاشمي ، في مقابله إطلاق ، بمعنى عدم أخذ قيد غير الهاشمي ، وهذا الإطلاق ، من نتائجه ، تطبيق العنوان على الهاشمي .
وبهذا يصح أن يقال ، بأن تطبيق العنوان على كل حصة ، هو من شؤون الإطلاق ، بمعنى عدم التقييد بالحصة الأخرى .
وهنا في محل الكلام ، لو قال ، « اغسل » فالمادة وهي « الغسل » ، أيضا
بحوث في علم الأصول — صفحة 165
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٦٥