وهكذا يتلخص ، بأنه يعقل الوضع العام ، والموضوع له الخاص ، وذلك بأن يحضر مفهوم عام هو بالنظر التصوري الأولي خاص ، وإن لم يكن بالنظر الثانوي التصديقي خاصا ، حينئذ مثل هذا الخاص بالنظر الأولي التصوري يكفي لإصدار الحكم عليه بالعلاقة ، لكن هذه العلاقة بحسب الحقيقة تستقر على ما يكون خاصا بالنظر التصديقي ، لا على ما يكون خاصا بالنظر التصوري ، وما يكون خاصا بالنظر التصديقي هو - زيد ، وبكر ، وعمر - لا مفهوم الخاص .
إذن اندفع هذا الاعتراض ، وتبيّن إمكان الوضع العام ، والموضوع له الخاص ، وبهذا انتهى الكلام في الجهة الثالثة .
بحوث في علم الأصول — صفحة 83
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٨٣