أ - إرادة جزئية فعلية : وهذه توجد حين الاستعمال وهي فرع دلالة اللفظ على المعنى .
ب - إرادة كلية شرطية : وهذه الإرادة هي منشأ دلالة اللفظ على المعنى .
إذن فقد اختلف الموقوف والموقوف عليه . باعتبار تعدد الإرادة .
وهذا البيان بهذا اللسان ، ليس جوابا على الإشكال ، وذلك لأنّ هذه الإرادة الكلية الشرطية ، بحسب الحقيقة ، ليست إلّا عين تلك الإرادة الفعلية ، غاية الأمر أنّها عينها بوجود تقديري ، لا بوجود تنجيزي ، وإلّا ليس عندنا بحسب الحقيقة إرادتان اثنتان ، بل إرادة واحدة ، قبل تحقق شرطها تكون شرطية ، وبعد تحقق شرطها تكون فعلية .
مثلا : العطشان حينما يعطش يريد رفع عطشه ، وهذه إرادة فعلية جزئية ، ولكن كل إنسان حتى قبل العطش ، هو بنحو القضية الشرطية يريد أن يشرب الماء كلما عطش ، وإرادته لشرب الماء كلما عطش هذه عين تلك الإرادة .
غاية الأمر : هذه إرادة مشروطة ، وتلك هي عين هذه الإرادة المشروطة بعد وجود شرطها وتحقق شرطها .
فليس عندنا في المقام إرادتان ، إحداهما تكون في طول الدلالة ، والأخرى تكون الدلالة في طولها ؛ بل هي إرادة واحدة ، مرة نعبّر عنها بقضية تنجيزية ، إذا وجد شرطها ، وأخرى نعبّر عنها بقضية شرطية ، إذا لم يوجد شرطها .
إذن فهناك بحسب الحقيقة تعبيران عن إرادة واحدة ، لا إرادتان ؛ بل إرادة واحدة نعبّر عنها بتعبيرين :
إرادة الإتيان باللفظ قبل قصد تفهيم المعنى ، نعبّر عنها بقضية شرطية .
وبعد قصد تفهيم المعنى نعبّر عنها بقضية تنجيزية فعلية ؛ من قبيل إرادة رفع العطش ، بعد العطش : نعبّر عنها بقضية فعلية ، ونقول بالفعل مريد للماء ،
بحوث في علم الأصول — صفحة 24
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٤