هذا خبر زرارة ، وزرارة ثقة ، هذا خبر الثقة . هذا القياس دخلت فيه المقدمة الرجالية وهي أن زرارة ثقة ، ونتيجة هذا القياس ، أن هذا خبر الثقة .
ثم بعد هذا نرتب القياس الأخير فنقول :
وجوب السورة أخبر به الثقة ، وكل ما أخبر به الثقة فهو ثابت ، فوجوب السورة ثابت .
إذن وثاقة زرارة التي هي مسألة رجالية ، هي بحسب الحقيقة مقدمة قياس ما قبل الأخير ، وليست مقدمة في القياس الأخير ، إذن مسائل علم الرجال خارجة عن التعريف بهذا الاعتبار .
وأما القياس الأخير فهو مكوّن من مقدمتين :
الصغرى : هي من علم الحديث وهي إن وجوب السورة أخبر به الثقة ، وهذا شغل علم الحديث . فالصغرى إذن هي من مسائل علم الحديث التي هي مقدمات مادية .
والكبرى : وهي أن كل ما أخبر به الثقة فهو ثابت ، مقدمة مشتركة أصولية .
وعلى هذا الأساس يعرف أن القواعد المنطقية خارجة عن التعريف أيضا لأنّ قاعدة إنتاج الشكل الأول مثلا ، لا تشكل مقدمة في القياس الأخير ، وإنما هي برهان إنتاج القياس الأخير .
وعلى هذا الأساس يصح أن يقال بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة يعني في القياس الأخير ، فالقياس الأخير الذي يستدلّ به على الحكم الشرعي ، سواء مقدماته الصغروية ، أو مقدماته الكبروية ، أي مقدمة من تلك المقدمات كانت مقدمة مشتركة ، فهي من علم الأصول سواء وقعت صغرى في القياس الأخير ، أو وقعت كبرى في القياس الأخير ، وأي مقدمة من المقدمات في القياس الأخير لم تقع مشتركة ، وإنما كانت مادية بمعنى أنها مأخوذة ( بشرط شيء ) بشرط مادة معينة ، فمثل هذه لا تكون قاعدة أصولية .
بحوث في علم الأصول — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٢