تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
هذا ما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله - في إعطاء المائز الحقيقي بين مسائل علم الأصول والمسائل الأخرى ، ثم أورد على نفسه بعض الاعتراضات ، وأجاب عليها ، نقتصر في المقام على ذكر اثنين منها :

الاعتراض الأول « 1 » :

أ - هو أنه بناء على هذا التفسير يلزم أن لا تكون مسألة دلالة الأمر على الوجوب ، وما يناظرها من مباحث الدلالات ، داخلة في مباحث علم الأصول ، لأنها بحاجة دائما إلى ضمّ كبرى حجية الظهور إليها ، لكي ينتهي بها إلى استنباط الحكم ، إذ لا يمكن الاكتفاء بها وحدها في ذلك .

وأجاب عن ذلك :

بأن الأمر وإن كان كذلك ، غير أن مسألة حجية الظهور ليست من مسائل علم الأصول ، ولا يبحث فيها عن كبراها أصلا ، بل هي قاعدة عقلائية واضحة مركوزة بالبداهة لدى كل شخص ، فليست مسألة دلالة الأمر على الوجوب مثلا ، محتاجة إلى مسألة أصولية كي يكون نقضا على ما ذكرناه لتميّز علم الأصول .

الاعتراض الثاني :

ب - وأورد ثانيا على نفسه النقض بمسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، فإنها مسألة أصولية رغم افتقارها إلى مسألة أصولية أخرى وهي مسألة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد كي يتم الاستنباط ، ولا تكفي بمفردها لذلك .

وأجاب عن ذلك :

إنّ هذه المسألة وإن كانت بحاجة إلى مسألة أصولية أخرى في إنتاج الحكم ببطلان عبادة الضد ، ولكن على القول بعدم الاقتضاء لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى ، بل تكفي نفس هذه المسألة وهي أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، كي تنتج بمفردها الحكم بصحة عبادة الضد .
هامش
( 1 ) محاضرات في أصول الفقه : ج 1 ص 9 . فياض