فيدخل في ذلك حينئذ في هذه المبادئ بحث الجمع بين الأحكام الواقعية ، والأحكام الظاهرية .
كل هذه الخصوصيات والنكات لم يكن يحتاجها القسم الأول بتمام أصنافه الثلاثة ، لكن يحتاجها هذا القسم . إذن فيناسب إخراج هذا القسم في مقابل القسم الأول ، والتكلم في هذا القسم عن الحجج على اختلافها ، وبكلتا مرتبتيها عن الحجة التي تسمى بالأمارة ، والحجة التي تسمى بالأصل .
بحوث في علم الأصول — صفحة 123
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٢٣