النهي عنه من حيث هو داخل تحت هذا العنوان - أعني ضدّا خاصّا - والعنوان بعينه أحد الأضداد الوجوديّة لا بعينه ، فيسمّى عامّا ؛ لانتشاره وعدم تعيّنه ، كما يسمّى الترك عامّا ؛ لتحقّقه في ضمن جميع الأضداد الوجوديّة « 1 » .
وقيل : هو يستلزمه دون الخاصّ « 2 » .
وقيل : الأمر المضيّق نهي عن ضدّه دون الموسّع « 3 » .
ثمّ اقتصر قوم على الأمر . وزاد جماعة وقالوا : النهي عن الشيء أمر بضدّه « 4 » ، فقال بعضهم : إنّه نفسه « 5 » . وقال آخرون : إنّه يستلزمه « 6 » .
ثمّ القائلون بالاقتضاء - بأيّ نحو كان - بين من خصّص القول بأمر الإيجاب ، فجعله نفس النهي عن ضدّه المطلق أو العامّ ، أو مستلزما لأحدهما على الخلاف تحريما « 7 » ، ومن عمّم القول في أمر الإيجاب والندب ، فجعله مقتضيا لأحد الضدّين بأحد الاعتبارين ، تحريما أو تنزيها « 8 » . وكذا الأمر في التخصيص والتعميم في النهي .
والقائلون بالاستلزام بين قائل به بطريق التضمّن « 9 » ، وقائل به بطريق الالتزام « 10 » .
هامش
( 1 ) . قاله البصري في المعتمد 1 : 97 ، وحكاه الآمدي عن القاضي أبي بكر الباقلاني في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 191 .
( 2 ) . حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 191 عن القاضي أبي بكر الباقلاني .
( 3 ) . قاله الأنصاري في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 1 : 100 ، وحكاه الشهيد الثاني عن جماعة في تمهيد القواعد : 136 ، القاعدة 40 .
( 4 ) . قاله الأسنوي في نهاية السؤل 2 : 305 .
( 5 و 6 ) . حكاهما الأنصاري في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 1 : 97 و 100 .
( 7 ) . قاله ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 3 : 327 .
( 8 ) . قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 192 .
( 9 ) . حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 85 - 88 ، والشيخ في العدّة في أصول الفقه 1 : 196 - 198 ، والفخر الرازي في المحصول 2 : 199 - 201 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 191 - 195 ، والأنصاري في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 1 : 97 و 100 ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 135 و 136 ، القاعدة 40 ، والشيخ حسن في معالم الدين : 64 .
( 10 ) . حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 85 - 88 ، والشيخ في العدّة في أصول الفقه 1 : 196 - 198 ، والفخر الرازي في المحصول 2 : 199 - 201 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 191 - 195 ، والأنصاري في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 1 : 97 و 100 ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 135 و 136 ، القاعدة 40 ، والشيخ حسن في معالم الدين : 64 .