يشعر بزوال الحكم ، وهو أيضا إيقاع في الجهل « 1 » .
والجواب عن الأوّل : منع التماثل ؛ لأنّ التلاوة لو سلّم كونها أمارة الحكم فإنّما هي أمارته ابتداء لا دواما ، أي يدلّ ثبوتها على ثبوته ، ولا يدلّ دوامها على دوامه ، فإذا نسخ أحدهما خاصّة فهو نسخ لدوامه لا لأصله حتّى يلزم نسخ الدليل دون مدلوله أو بالعكس ، ويحصل الانفكاك بين الدليل والمدلول ، بخلاف العلم مع العالميّة ، والمنطوق مع المفهوم ؛ فإنّ تلازمهما ثابت ابتداء ودواما .
وعن الأخيرين : منع كونهما إيقاعا في الجهل ؛ لأنّه إنّما يكون كذلك لو لم ينصب عليه دليل أو قرينة ، ولا يلزم عند بقاء التلاوة فقط خلوّ القرآن عن الفائدة ؛ لما عرفت من كونها عبادة مستقلّة « 2 » يمكن أن يترتّب عليها حكمة خفيّة أو ثواب .
ثمّ إنّ ما نسخ حكمه دون تلاوته قرآن إجماعا ، وعكسه ليس قرآنا إجماعا ، فلا يجوز للمحدث والجنب مسّ الأوّل ، ويجوز لهما مسّ الثاني .
فصل [ 6 ] [ : النسخ في إيقاع الخبر والنسخ في مدلوله ]
النسخ في الخبر يتصوّر على وجهين :
أحدهما : النسخ في إيقاع الخبر
بأن يكلّف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء عقلي أو عادي أو شرعي ، ك « حدوث العالم » و « إحراق النار » و « إيمان زيد » ، ثمّ ينسخه بأن يزيل عنه التكليف بالإخبار ، وهذا جائز ، وإن كان الخبر ممّا لا يتغيّر مدلوله ، كالخبر عن التوحيد ؛ لأنّه لا استبعاد في رفع وجوب الإخبار عن مثله لمصلحة ، وصدق الخبر لا يمنع من زوال التعبّد به « 3 » إذا اشتمل على مفسدة .
وأمّا نسخه بنقيضه بأن يكلّفه بالإخبار بنقيضه ، فقيل : يجوز مطلقا ؛ لجواز تجدّد مصلحة فيه « 4 » .
هامش
( 1 ) . حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : 159 .
( 2 ) . تقدّم آنفا .
( 3 ) . في « ب » : « التعبّديّة » .
( 4 ) . قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 3 : 157 ، ونسبه ابن الحاجب إلى الجمهور في منتهى الوصول : 159 .