تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس المجتهدين في علم الأصول — صفحة 876

مساهمون:

ص٨٧٦
التوراة في عتق العبد : بأنّه يستخدم ستّ سنين ، ويعتق في السابعة ، فإن أباه ، فليثقب اذنه ويستخدم أبدا « 1 » . ولهم شبه آخر ظاهرة الدفع ولذا لم نتعرّض لإيرادها . ولنا على الأصفهاني : آية القبلة « 2 » والعدّة « 3 » ، والثبات « 4 » ، والصدقة « 5 » ، ووجوب الوصيّة للأقربين « 6 » ، وإجماع المسلمين على أنّ شريعتنا ناسخة لما يخالفها من الأحكام . واحتجّ « 7 » بقوله تعالى :
لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ
« 8 » . وجوابه ظاهر .

فصل [ 2 ] [ : الخلاف في جواز النسخ قبل حضور وقت الفعل ]

لا خلاف في جواز النسخ بعد حضور وقت الفعل وإن لم يفعله ؛ لجواز كون الفعل مصلحة في وقت فيؤمر به ، ومفسدة في آخر فينهى عنه ، والعاصي والكافر مخاطبان بالناسخ والمنسوخ . إنّما الخلاف في جوازه قبل حضور وقت الفعل ، كأن يقول : « حجّوا هذه السنة » ثمّ يقول - قبل دخول عرفة ، أو بعد دخولها قبل مضيّ زمان يسع المناسك - : « لا تحجّوا » ، أو يأمر بصلاة الظهر ، وينسخها قبل دخول الظهر ، أو بعد دخوله قبل مضيّ زمان يسع فيه أربع ركعات ؛ فالمرتضى « 9 » والشيخ « 10 » وأكثر المحقّقين من أصحابنا وجمهور المعتزلة على عدم الجواز . والمفيد « 11 » وأكثر العامّة على الجواز .
هامش
( 1 ) . الكتاب المقدّس ( التوراة ) : 120 ، الإصحاح 21 ، الخروج . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 144 :قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها . . .. ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 234 :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً . . .. ( 4 ) . الأنفال ( 8 ) : 66 :الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ. . .فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا . . .. ( 5 ) . المجادلة ( 58 ) : 12 :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ . . .. ( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 180 :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ . . .. ( 7 ) . أي الأصفهاني تقدّم في ص 874 . ( 8 ) . فصّلت ( 41 ) : 42 . ( 9 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 430 - 431 . ( 10 ) . العدّة في أصول الفقه 2 : 519 . ( 11 ) . حكاه عنه الشيخ في العدّة في أصول الفقه 2 : 518 - 519 .