ووجه قربه شيوع التخصيص ومجاز المشاورة في المحاورات ، مع دلالة الإجماع والنصّ على استقلال الثيّب البالغة في النكاح « 1 » . هذا .
وللحنفيّة تأويلات فاسدة في بعض الآيات والأخبار ، مذكورة في بعض كتب الأصول « 2 » لم نر جدوى في إيرادها .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 7 : 378 ، ح 1530 و : 380 ، ح 1538 ، والاستبصار 3 : 234 ، ح 842 .
( 2 ) . راجع : المستصفى : 196 - 201 ، والإحكام 3 : 61 - 68 ، ومنتهى الوصول لابن الحاجب : 145 - 147 .