ربع العشر » « 1 » بقوله : « ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة » « 2 » . وتخصيص قوله تعالى :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً . . .
« 3 » الآية ، بأشياء كثيرة دلّت على تحريمها السنّة ، كالجرّي ، والمارماهي ، والخمر « 4 » ، وغيره من الأنبذة وما أشبهها ، وتخصيص ما دلّ عليه الكتاب - من إباحة نكاح الأربع « 5 » ، وكون العدّة للمتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا « 6 » ، وقسمة جميع تركة الميّت بين جميع الورثة « 7 » ، وتسويغ النكاح من سوى المعدودات بالحرّ ، والحرّة ، وغير ما يحبى به الولد الأكبر وغير القاتل والكافر والرقّ ، وما عدا المنكوحة في العدّة ، والمطلّقة تسعا للعدّة .
هامش
( 1 ) . مسند أحمد 1 : 22 ، ح 73 .
( 2 ) . صحيح البخاري 2 : 524 ، ح 1378 .
( 3 ) . الأنعام ( 6 ) : 145 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 130 - 137 ، الباب 9 من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح 1 - 23 .
( 5 ) . النساء ( 4 ) : 3 .
( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 234 .
( 7 ) . النساء ( 4 ) : 41 .