تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس المجتهدين في علم الأصول — صفحة 772

مساهمون:

ص٧٧٢

فصل [ 36 ] [ : صلاحيّة كلّ واحد من أدوات الاستثناء لأن يقع صفة ]

كلّ واحد من أدوات الاستثناء كما يصلح له يصلح لأن يقع صفة ، فالامتياز يتوقّف على الإعراب ، ومع الإبهام وعدم ظهور الإعراب ، أو صدورها عن غير العارف يحمل على الاستثناء ؛ لأنّه المتبادر منها ، اللهمّ إلّا في بعضها مثل : « غير » فإنّ أصله الصفة كما يأتي « 1 » . ويتفرّع على هذه الضابطة مسائل كثيرة ، مثلا لو قال : « له عشرة سوى درهم » أو « حاشا » أو « ليس » أو « خلا » أو « ما خلا » أو « عدا » أو « ما عدا » أو « لا يكون » ، أو « غير درهم » بالنصب ، لزمه تسعة . ولو رفعه وكان عارفا لزمه عشرة ؛ لأنّه وصف حينئذ ، ولو لم يكن عارفا ، لزمه تسعة ، إلّا أن يقال : المتبادر من « غير » كونه صفة . ولو قال : « كلّ امرأة لي غيرك طالق » أو « طالق غيرك » بنصب الغير ، ولم يكن له امرأة غيرها ، وقع الطلاق . ولو رفعه لم يقع . ولو كان القائل غير عارف ، فحكمه ما ذكر . ولو قال : « له عشرة إلّا درهما » ، لزمه تسعة . ولو رفع الدرهم لزمه العشرة ؛ نظرا إلى ما ذكره ابن هشام من أنّه : لا يشترط في كون « إلّا » صفة وقوعها بعد جمع « 2 » . ولو اشترط ذلك - كما ذكره جماعة « 3 » - لزمه تسعة ، لكونها للاستثناء حينئذ .

تذنيبات

الأوّل : [ أدوات الاستثناء ]

أدوات الاستثناء منحصرة على التحقيق بما ذكر إلّا أنّه يقال في « حاشا » حاش وحشا ، وزاد بعض النحاة « ما » النافية « 4 » ؛ محتجّا بقول بعض العرب : « كلّ شيء مهه ما النساء وذكرهنّ » « 5 » . يعني إلّا النساء .
هامش
( 1 ) . سيأتي في ص 773 . ( 2 ) . مغني اللبيب 1 : 71 . ( 3 ) . تقدّم في ص 764 . ( 4 ) . كالفرّاء وعليّ بن المبارك والسهيلي ، انظر مجمل اللغة 4 : 290 ، وتمهيد القواعد : 492 ، القاعدة 174 . ( 5 ) . راجع القاموس المحيط 4 : 414 ، « ما » .