الثاني : في الندب فقط « 1 » .
الثالث : فيهما بالاشتراك « 2 » .
الرابع : في القدر المشترك بينهما ، وهو الطلب « 3 » .
الخامس : فيهما وفي الإباحة بالاشتراك « 4 » .
السادس : في القدر المشترك بينهما ، وهو الإذن « 5 » .
السابع : فيها وفي التهديد « 6 » .
الثامن : في الطلب لغة ، وفي الوجوب فقط شرعا « 7 » .
التاسع : فيهما بالاشتراك لغة ، وفي الوجوب فقط شرعا ، وإليه ذهب المرتضى رضى اللّه عنه « 8 » .
العاشر : الوقف « 9 » .
[ وجوه القول بكونها حقيقة في الوجوب ]
والحقّ ، أنّها حقيقة في الوجوب فقط لغة وشرعا وعرفا .
لنا وجوه :
منها : ما شاع وذاع من احتجاج الصحابة والتابعين ومن تأخّر عنهم من العلماء الراشدين بمطلقها « 10 » على الوجوب من غير نكير ، كالعمل بالأخبار من دون تفاوت « 11 » .
هامش
( 1 ) . حكاه الآمدي عن أبي هاشم وكثير من متكلّمي المعتزلة ، وجماعة من الفقهاء ، وعن الشافعي في الإحكام 2 : 162 .
( 2 ) . القائل هو السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 27 و 51 .
( 3 ) . حكاه الأنصاري عن الماتريدي ونسبه أيضا إلى مشايخ سمرقند في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 1 :
373 ، وقاله الفاضل التوني في الوافية : 68 .
( 4 ) . حكاه الأنصاري عن الروافض في المصدر .
( 5 ) . حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 161 ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 123 ، القاعدة 31 .
( 6 ) . حكاه الغزالي في المستصفى : 205 ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 123 ، القاعدة 31 .
( 7 ) . حكاه الفخر الرازي في المحصول 2 : 41 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 162 و 163 ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : 64 ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 123 و 124 ، القاعدة 31 .
( 8 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 27 و 51 .
( 9 ) . حكاه الفخر الرازي في المحصول 2 : 41 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 162 و 163 ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : 64 ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 123 و 124 ، القاعدة 31 ، والفاضل التوني في الوافية : 67 .
( 10 ) . أي بمطلق الصيغة .
( 11 ) . حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 51 - 55 ، والفخر الرازي في المحصول 2 : 69 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 166 .