تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
على خلاف هذا الظهور كما هو كثير أيضا فإنه يفترق حكم المرأة عن الرجل في أحكام الصلاة وفي كثير من الأحكام . ويمكن اثبات المدعى بتقريب آخر أيضا وهو ارتكاز أهل الشرع بان الأحكام الشرعية عامة لجميع المكلفين الا في موارد قيام الدليل على الخلاف والعرف الشرعي والسوق الارتكازي نصب عينيك كما أنه يمكن اثبات المدعى بوجه ثالث وهو انه لا اشكال في أن كل من يكون بالغا عاقلا مكلف بتكاليف ولا يكون مطلق العنان ومرسلا بلا قيد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه لو كان تغاير بين المكلفين في الأحكام كان على الشارع الأقدس البيان والاعلام وحيث لم يعلم ولم يظهر التفريق من قبله يعلم ويكشف ان الحكم المترتب على شخص مترتب على غيره أيضا وإن أبيت عن جميع ذلك نقول
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ *
. . .
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ *
هذا تمام الكلام في هذه القاعدة ويقع الكلام ان شاء اللّه تعالى في قاعدة نجاسة الكافر وعدمها .