تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
صلاتك « 1 » . ومنها ما رواه زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني إلى أن قال إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك « 2 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك « 3 » ومنها ما رواه قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام اني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلّي فيها فكتب عليه السّلام إليّ اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام اني كتبت إلى أبيك عليه السّلام بكذا وكذا فصعب عليّ ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب عليه السّلام إليّ كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس « 4 » ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا « 5 » ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في حديث قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب النجاسات الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث 1 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 2 .
الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 86 | السيد تقي الطباطبائي القمي