تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
المستفاد من الحديث الإرشاد إلى ما هو الصلاح وإن شئت فقل حيث إن الحمل على المولوية يستلزم تغير الواقع عما هو عليه وهو مقطوع الخلاف فيحمل الكلام على الارشاد اللهم الا أن يقال لا يتم التقريب المذكور الّا على الالتزام بتغير الواقع ولا مقتضي للالتزام به فلاحظ .

الجهة العاشرة : أنه لو شك في صيرورته كثير الشك

أو شك في صيرورته شخصا عاديا يحكم بعدمه في الأول وبقائه في الثاني للاستصحاب هذا في الشبهة الموضوعية وأما إذا كان منشأ الشك الشبهة المفهومية فعلى ما ذكرنا من جريان الاستصحاب فيها يكون مثل الشبهة الموضوعية ويعمل على طبق الحالة السابقة بالاستصحاب وأما على القول بعدم جريان الاستصحاب فيها فيدخل المقام تحت كبرى أنه لو دار أمر المخصص بين الأقل والأكل نقتصر في العمل بالمخصص في اطار الأقل وبالنسبة إلى الأكثر يرجع إلى العام وفي النتيجة يظهر الاختلاف بين مسلكنا وذلك المسلك في التقريب واما النتيجة فهي واحدة .

الجهة الحادية عشرة : انّ الميزان في عدم الاعتناء أنه لو كان أحد طرفي الشك اقتضائيا دون الآخر بنى على غير الاقتضائي

وبعبارة أخرى المراد البناء على الصحة والتمامية أي البناء على الاتيان فيما يكون لازما والبناء على عدمه فيما يكون مفسدا والوجه فيه ظهور الدليل فيما ذكر بحسب الفهم العرفي هذا تمام الكلام في الشك ويمكن القول بعدم الاعتناء بالنسبة إلى كثير السهو للنص الوارد فيه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » وما رواه ابن سنان « 2 » ومقتضى الظهور انه لا بد من عدم الاعتناء بالخلل الناشي عن كثرة السهو الّا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام على خلافه وأنّى لنا بذلك قال في المستند والإجماع المدعى ممنوع وان
هامش
( 1 ) لاحظ ص 187 . ( 2 ) لاحظ ص 187 .