أو الحياة فإنّه كثيراً ما يترك بعض آراء الحي أيضاً في زمان حياته لظهور رأي أقوى منه .
2 - الاستصحاب ، وهو استصحاب بقاء الرأي أو بقاء الحكم .
أمّا استصحاب بقاء الرأي فاستشكل في بأنّ الميّت لا رأي له .
إن قلت : إنّ هذا ينافي القول ببقاء النفس الناطقة ، بل قد يقال : إنّ الإنسان يكون بعد مماته أعلم وأفقه « فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ » .
قلنا : إنّ مسألة بقاء النفس الناطقة ونحوها من التدقيقات العقليّة لا يفهمها العرف فإنّه يحكم ببطلان الرأي بعد الموت وبأنّ الميّت لا رأي له ، ولا ريب في أنّ المعتبر في باب الاستصحاب إنّما هو بقاء الحالة السابقة عند العرف فتأمّل .
وأمّا استصحاب الحكم ( بأن يقال : كانت صلاة الجمعة واجبة على المقلّد فالآن أيضاً واجبة عليه ) فاستشكل فيه المحقّق الخراساني بأنّ الأمارات الشرعيّة لا يتولّد منها الحكم ، بل مفادها إنّما هو المنجّزية والمعذورية فحسب .
ولكن قد مرّ الإشكال في أصل المبنى كراراً .
والصحيح في المقام أن يقال : أمّا استصحاب بقاء الرأي فالحقّ أنّه لا حاجة إليه لأنّ آراء الفقيه ليست عبارة عن الصورة الذهنيّة له حتّى تضمحلّ بموته ، بل إنّ آراءه هي نفس ما كتبه في كتبه الفقهيّة ، وهو ممّا لا شكّ فيه حتّى يستصحب بقاؤه ، والمحتاج إلى الاستصحاب إنّما هو بقاء حجّية هذه الآراء المكتوبة وهو نفس استصحاب بقاء الحكم ، وقد ذكرنا في محلّه أنّ إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكميّة مشكل جدّاً .
إن قلت : لو جاز تقليد الميّت بحكم الاستصحاب لجاز تقليد الحي إذا عرضه النسيان أيضاً لبقاء آرائه في كتبه مع أنّه غير جائز .
قلنا : لا نسلّم عدم الجواز بالنسبة إلى آرائه السابقة ، نعم لا يجوز الاعتماد على آرائه في الحال .
الثالث : إطلاقات أدلّة التقليد ، لصدق عنوان أهل الذكر مثلًا على الميّت أيضاً بلحاظ زمان صدور الرأي فإنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبّس بالمبدأ حال النسبة لا حال النطق .
وإن شئت قلت : لا بدّ أن يكون من يرجع إليه العامي من أهل الذكر والعلم عند صدور الرأي منه ، ولا شكّ أنّه كان كذلك حال صدور هذه الآراء .
انوار الأصول — صفحة 612
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٦١٢