الدليل الثاني : السنّة
ويتضمّن الاستدلال بروايات متواترة وردت أكثرها في الباب التاسع والباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي في الوسائل ، إلّا أنّ مضامينها مختلفة ، وهي طوائف :
الطائفة الأولى : الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين من الرواة والأصحاب أو إلى كتبهم :
منها : ما رواه شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربّما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل ؟ قال : « عليك بالأسدي يعني أبا بصير » « 1 » .
ومنها : ما رواه يونس بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال له في حديث : « أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لك أن تردّه » « 2 » .
ومنها : ما رواه المفضّل بن عمر أنّ أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار في حديث : « فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس ، وأومى إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه .
فقالوا : زرارة بن أعين » « 3 » .
وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة أنّها وإن لم تصرّح بحجّية خبر الثقة بنحو الكبرى الكلّية ولكن يستفاد ذلك من مجموعها بل من كلّ فرد منها لضرورة عدم خصوصيّة لأشخاصهم فلم توجب حجّية كلامهم إلّا وثاقتهم وأمانتهم على الدين والدنيا ، فمن كان من غير هؤلاء وكان بصفاتهم كان خبره حجّة ومعتبراً .
الطائفة الثانية : الأخبار التي تدلّ على حجّية خبر الثقات بنحو الكبرى الكلّية من دون اختصاص بأشخاص معينين :
منها : ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر » « 4 » .
فيستفاد من تعبيره ب « أصدقهما » أنّ الصدق يوجب الحجّية ولذلك يكون مرجّحاً عند التعارض .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، ح 15 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 17 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 19 .
( 4 ) المصدر السابق : الباب 9 ، من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .