يسري إليهم المنع المذكور . ولا يكفي في رفع المنع معرفة بعض موارد التصرّف فيه بسبب ورود الأخبار ، ما لم يعلم بحصر التصرّف في تلك الموارد ، وإلّا شمله المنع في هذه الأخبار ، وأنّى لنا العلم بالحصر المذكور .
أمّا الأخبار التي يتوهّم معارضتها لهذه الأخبار فبين طوائف :
فمنها : خبر الثقلين « 1 » المشهور نقله بين الفريقين .
ومنها : أخبار الترجيح بموافقة الكتاب « 2 » .
ومنها : أخبار بطلان الشرط المخالف للكتاب « 3 » فلو لا حجّيّة ظهور الكتاب لم يكن لهذه الطوائف مجال .
ومنها : تمسّك الإمام بظاهر الكتاب في جملة من الروايات تعليما للسائل ، وتقريرا له على تمسّكه ، أو عدم تعذير من سمع الآية ثمّ لم يأخذ بظاهرها .
فمن الأولى قوله عليه السّلام في رواية عبد الأعلى - وقد سأله عن حكم من عثر فانقطع ظفره ، ووضع على إصبعه مرارة أنّه كيف يمسح ؟ - : « إنّ هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللّه
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 4 » امسح عليه » « 5 » .
ومن الثانية تقريره التمسّك بآية :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
« 6 » وحكمه بأنّها منسوخة بآية :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ
« 7 » - « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 233 / 3 ؛ الخصال 1 : 65 / 98 ؛ معاني الأخبار : 90 / 2 ؛ الإرشاد 1 : 22 : سنن الترمذي 5 : 622 / 3788 ؛ مسند أحمد 3 : 14 و 17 و 26 ؛ مسند أبي يعلى 2 : 297 / 1021 و 2 : 303 / 1027 ؛ مستدرك الحاكم 3 : 148 ؛ المعجم الكبير للطبراني 3 : 63 / 2679 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 113 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 21 ، 29 ، 40 ، 48 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 16 أبواب الخيار ، باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه . . .
( 4 ) . الحجّ ( 22 ) : 78 .
( 5 ) . الكافي 3 : 33 / 4 ؛ التهذيب 1 : 363 / 1097 ؛ الاستبصار 1 : 77 / 240 ؛ وسائل الشيعة 1 : 464 أبواب الوضوء ، ب 39 ، ح 5 باختلاف يسير .
( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 5 .
( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 221 .
( 8 ) . الكافي 5 : 357 / 6 ؛ التهذيب 7 : 297 / 1243 ؛ الاستبصار 3 : 178 / 647 ؛ وسائل الشيعة 20 : 534 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، ب 1 ، ح 3 .