للعامّة من المرجّحات لا من المسقطات عن الاعتبار .
[ الأمر ] الرابع : [ حكم الترجيح بأمارة غير معتبرة ]
بناء على التعدّي من المرجّحات المنصوصة إذا تأيّد أحد الخبرين بأمارة أخرى غير معتبرة - سواء كانت ممّا قام دليل خاصّ على عدم اعتباره كالقياس ، أو قام دليل عامّ كما في مطلق الأمارات الظنّيّة المنهيّة عن العمل بها بدليل حرمة العمل بالظنّ بعد الفراغ عن أنّ الترجيح بها نوع بها ومشمول للأدلّة الناهية عموما وخصوصا - حصل التعارض بين الأدلّة الدالّة على الترجيح بمطلق المظنّة وبين تلك الأدلّة الناهية ، وبعد التساقط يبقى الترجيح به بلا مقتض يقتضيه فيرجع إلى مطلقات التخيير ، ومع عدمه فإلى الأصل الأوّلي في تعارض الخبرين .
قد تمّت وللّه الحمد رسالة التعادل والتراجيح .