والتحريم ، ومعناه إنشاء حكم ظاهري على سبيل التعيين مطابق ما اختاره المكلّف من الحكمين المتزاحمين .
وقد يطلق ويراد منه التخييري في تعيين الحجّة ، فتكون الحجّة هو ما اختاره المكلّف من الخبرين المتعارضين ، ومتعلّق الاختيار المأمور به في هذه الصورة لا يخلو عن أحد أمور ثلاث :
الأوّل : أن يكون متعلّقه الحجّة فتكون الحجّة الفعليّة عند تعارض الخبرين هي عنوان ما اختاره المكلّف من الخبرين المتعارضين لأن يكون حجّة في حقّه .
الثاني : أن يكون متعلّقه هو مضمون الخبرين ، فتكون الحجّة في حقّه ذاك الذي اختار أن يكون مضمونه حكما له .
الثالث : أن يكون متعلّقة هو ما اختاره من الخبرين لأجل العمل ، فيكون ذلك الذي اختاره للعمل هو الحجّة في حقّه .
والكلّ باطل أمّا أوّلا ؛ فلأنّ مقتضى جميع الاحتمالات ألا تكون له حجّة قبل مرتبة الاختيار ، فصحّ أن يرجع إلى الأصول حيث لم يختر ، أقصاه الحكم بالعصيان بترك الاختيار إذا كان الاختيار واجبا بنفسه . مع أنّ الاختيار ليس واجبا من الواجبات ، وليس معنى « تخيّر » إلّا إنشاء مماثل ما اختاره كما أنّ معنى « صدّق » إنشاء مماثل ما أدّت إليه الأمارة .
وأمّا ثانيا : فلأنّ الحكم لا يعقل أن يكون تابعا لاختيار المكلّف ودائرا مداره ، مع أنّ الاختيار لا يتعلّق إلّا بفعل النفس ، فأمّا الذوات والأفعال فتلك غير متعلّقة للاختيار إلّا بواسطة فعل النفس . وعليه ، فكيف يعقل تعلّق الاختيار بالحكم الذي هو مضمون الخبر أو بالحجّة كما في الاحتمالين الأوّلين ؟ !
وبالجملة : لا معنى للأمر بالتخيير إلّا الترخيص في ترك الموافقة القطعيّة ، والاقتصار على الموافقة الاحتماليّة من دون إنشاء حكم شرعي على طبقه .
ومن ذلك يظهر أنّ حمل أخبار الترجيح على الاستحباب أيضا لا معنى له ؛ إذ ليس هناك أمر بالترجيح ليحمل على الاستحباب ، بل معنى الأمر بالترجيح هو إنشاء ما أخبرت به الأمارة الراجحة ، فمؤدّاه ومؤدّى دليل « صدّق » واحد ، غاية الأمر هذا يختصّ بصورة
الأصول في علم الأصول — صفحة 440
مساهمون: ميرزا علي الإيرواني النجفي
ص٤٤٠