أخبارها وإن كان ظاهرا في الاستحباب ومطلق الرجحان ، وبعض آخر في الإرشاد ، إلّا أنّ فيها ما هو ظاهر في الوجوب في أعلى درجة الظهور ، بل يأبى عن الحمل على الاستحباب ، وآب عن التخصيص بأخبار البراءة ، مع أنّ النسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، والعلم بتخصيص أخبار البراءة بالشبهات قبل الفحص والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي في أطراف محصورة لا يوجب انقلاب النسبة .
ولا أمتن من أن يقال : إنّ أخبار البراءة واردة على أخبار الاحتياط مزيلة لموضوعها ؛ إذ موضوعها هو الشبهة - وهي ما لم يعلم حكمه بوجه من الوجوه - وهذه لا تبقى بعد أخبار البراءة .
وتبيّن أنّ الحكم في الواقعة ولو بعنوان مشتبه الحكم هو البراءة ، فالمعلوم حكمه الواقعي الأوّلي ، والمعلوم حكمه الثانوي الاضطراري أو غير الاضطراري - والمعلوم حكمه الظاهري - أصليّا كان أو أماريّا - كلّا خارج عن عنوان المشتبه بنسق واحد داخل في الحلال والحرام البيّن ، فإذا شمل دليل أصالة البراءة موضوعا أخرجه عن عنوان المشتبه ، وإن هو ورد على عنوان المشتبه . وبإخراجه ذلك قطع سبيل أخبار الاحتياط كما في شمول أدلّة الأحكام الواقعيّة ، فكلّ الأدلّة على حدّ سواء في قطع لسان أخبار الاحتياط .
بل هكذا الحال فيما إذا قامت الأمارة على الحكم وقلنا فيها بالحجّيّة بلا إنشاء حكم ؛ فإنّ موضوع أخبار الاحتياط ما خلا من الشبهات عن الحجّة ، وبقيام الحجّة يرتفع هذا الموضوع .
وحسب ما ذكرناه ينحصر مورد أخبار الاحتياط بالشبهات قبل الفحص والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي في أطراف محصورة .
لا يقال : إنّ أخبار البراءة مغيّاة ، غايتها ورود الأمر أو النهي ، وهما شاملان للأمر والنهي الاحتياطين ، فالأمر في الورود على عكس ما ذكرت .
فإنّه يقال : نعم ، لو لم يكن موضوع أخبار الاحتياط الشبهة وهي ترتفع بأخبار الحلّ ، فلا تصل النوبة إلى حكمها كي ترفع موضوع أخبار الحلّ .
وبالجملة : لا ينبغي الريب في عدم معارضة مثل « من ترك الشبهات نجا من المحرّمات » لمثل « كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام » بل يرتفع موضوع الأوّل بالثاني ، فلا يبقى مجال
الأصول في علم الأصول — صفحة 306
مساهمون: ميرزا علي الإيرواني النجفي
ص٣٠٦