وأمّا الثاني منها فباستلزامه بطلان الأطراف جميعا حينما يؤتى بها دفعة ؛ لأنّ وجود كلّ منها يرفع التكليف عن ما عداه فيصبح الكلّ بلا تكليف .
وأمّا الثالث فباستلزامه فساد الأطراف حتّى إذا أتى بها متعاقبا ، وإنّما يصحّ حينما يقتصر على واحد بلا سبق ولا لحوق من آخر .
وأمّا الاحتمال الثاني فباطل أيضا باحتمالاته ، بل هو أشدّ فسادا من الأوّل ؛ لأنّه - مضافا إلى لزوم المحاذير السابقة - مستلزم لطلب النقيضين ؛ فإنّ وجود كلّ واحد من الأطراف يكون مطلوبا . أمّا وجوده فلأنّه المفروض ، وأمّا عدمه فلأنّه شرط واجب التحصيل للآخر .
وأمّا الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الأوّل طابق النعل بالنعل .
وأمّا احتمالات القول الثاني - وهو كون الواجب واحدا من الأطراف إمّا تعيينا أو على سبيل البدل - فاحتمالاته أيضا ثلاث :
الأوّل : أن يكون الواجب واحدا معيّنا من الأطراف وكانت البقيّة مسقطة للواجب .
الثاني : أن يكون الواجب واحدا مردّدا أعني ما هو مفاد النكرة .
الثالث : أن يكون الواجب عنوان أحد الأطراف أعني هذا المفهوم الكلّي الصادق على كلّ واحد منها .
والكلّ باطل ؛ أمّا الأوّل فلأنّه لا ميز للواجب عن غيره ليختصّ بالوجوب وإلّا خرج عن الواجب التخييري .
وكون الواجب هو ما اختاره المكلّف ، فاختيار المكلّف يكون هو المائز ، يدفعه : أنّ الاختيار متفرّع على التكليف المتفرّع على الميز ، فكيف يتفرّع عليه حصول الميز ؟ !
وأمّا الثاني فلأنّ المردّد الخارجي لا وجود له ، فكيف يتعلّق به التكليف ؟ !
وأمّا الثالث فلأنّ مفهوم واحد من الأطراف مفهوم انتزاعي ، فكيف يقوم به مناط التكليف ؟ ! ولو سلّمنا كان ذلك داخلا في إيجاب القدر المشترك الذي هو ثالث الأقوال في المسألة . ولا يرد عليه شيء سوى أنّه خلاف ظاهر الأدلّة ، لكنّ التصرّف في الظاهر ممّا لا بدّ منه بعد عدم معقوليّة الأخذ به ، فيحمل الخطاب التخييري على الإرشاد إلى حكم العقل بالتخيير في موضوع خطاب الشارع بالواحد الجامع بين الأطراف .
الأصول في علم الأصول — صفحة 121
مساهمون: ميرزا علي الإيرواني النجفي
ص١٢١