تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

نموذج من فقه المؤلف دام ظله [ في بيان مقدار الكرّ ]

( فائدة ) بعد ما دل الأخبار الصحيحة على أن مقتضى القاعدة تنجس الماء بملاقات النجاسة كما حقق في محله فقد يستفاد من الاخبار عدة أمور يعصمه من التنجس بحسب الكيفية والكمية ومن القسم الثاني الكثرة فيما إذا بلغ إلى حدّ الكرية فلا بد من تحقيق معنى الكر وتعينها بالمعنى الذي موضوع للحكم الشرعي ولا شبهة في تقديره بالوزن والمساحة اما تقديره بحسب الوزن فالمشهور على أنه الف ومائتا رطل بالعراقي وثلثاه بالمدني ونصفه بالمكي كل رطل عراقي مائة وثلاثون درهما أو بنقصان درهم وثلثه أرباع وهو أحد وتسعون مثقالا شرعيا وثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع كل مثقال أربعة وعشرون حمصة فيبلغ إلى أحد وثمانين الف وتسعمائة مثقال صيرفي وهي أربعة وستون منا شاهيا وضعفها تبريزيا إلّا عشرين مثقالا

تنبيهات

[ التنبيه الأول ] هل الكر بهذا المعنى حقيقة شرعية أو لغوية أو استعمال مجازى بالمناسبة

قد يقال بأنه حقيقة لغوية مأخوذة من الكر الذي هو أحد مكاييل أهل العراق وفيه بعد من وجوه .

الأول استعمال هذه اللفظة كما قيل في بعض الأخبار النبوية

وح لم يكن بين المسلمين اسم من العراقيين ولا من مصطلحاتهم رسم فيبعد بيان الموضوع الشرعي بلغتهم .

الثاني مباينة الكر العراقي من حيث الوزن مع الكر بهذا المعنى مباينة تامة