تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
بوجود المطلقات بين الروايات المتقدمة وعن الثالث بأنه انما يلزم ذلك لو كان هناك علم اجمالي بتكليف فعلى بين الواقعتين على نحو الواجب المعلق وكان التكليف الزاميا وهو ممنوع في كل الموارد ولا مضايقة في الالتزام بالبدوية في هذا النحو من الموارد واستدل على الاستمرارية باطلاق اخبار الباب وبالاستصحاب وقد سبق المنع بالنسبة إلى الاطلاقات وعورض الاستصحاب باستصحاب حكم ما اخذه أولا وأجيب بان استصحاب التخيير حاكم على استصحاب الحكم المعين . أقول ان بنينا على أن مفاد اخبار التخيير هو الامر بالاخذ بان يكون الاخذ دخيلا في حجية المأخوذ فعلا وقبل الاخذ لا يكون حجة فعلية في البين فالتخيير بدوي بداهة انه بعد الاخذ بأحدهما يتعين الحجة فيه ويسقط الآخر عن الحجية رأسا فلا يحوز ترك الحجة الفعلية والاخذ بغير الحجة وان بنينا على أن مفاد الاخبار هو الحجية التخييرية الفعلية لكلا المتعارضين كما استظهره فالظاهر أن التخيير استمرارى بداهة ان كلا الخبرين حجة فعليه والاخذ بأحدهما لا يوجب سقوط الآخر عن حجيته البدلية ومعنى الحجية البدلية جواز الاكتفاء به في مقام العمل بدلا من الآخر كما لا يخفى فتدبر جيدا .

( مسألة ) التخيير قد يكون حكما واقعيا أوليا كما في التخيير بين الخصال وقد يكون حكما واقعيا ثانويا وقد يكون حكما طريقيا وقد يكون حكما عمليا في مورد الشك

كما في اصالة التخيير في مورد دوران الامر بين المحذورين من دون ان يكون حجة في البين ولا اشكال في ان التخيير بين الخبرين المتعارضين ليس من القسم الأول واما الأقسام الثلاثة الأخيرة محتملة فيمكن ان يكون حكما واقعيا ثانويا باعتبار طرو حال التعارض فان الأحكام الواقعية الثانوية انما