[ في المفاهيم ]
« أصل » في بحث المفاهيم : مقدمة : اختلفوا في ان المفهوم حكم غير مذكور أو حكم لغير مذكور واعترض على الأول بان المراد ان كان خصوص الحكم فينقض بالموضوع لان موضوع حكم المفهوم غير مذكور أيضا بداهة تقوم الحكم بموضوع مذكور معه لاستحالة وحدة الموضوع مع اختلاف الحكم فكما ان تعدد القضية اللفظية بتعدد موضوعها كذلك العقلية وان كان المراد سنخ الحكم ينقض بمفهوم الموافقة فان سنخ الحكم المفهوم في قوله تعالى
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
هو الحرمة وهو مذكور في المنطوق ويمكن الجواب عنهما بان يقال إن المناط في المفهوم عدم ذكر خصوص الحكم من دون نظر إلى موضوعه فهو مسكوت عنه فان الحد انه حكم غير مذكور لا انه حكم لغير مذكور فيخرج الموضوع الغير المذكور لأنه غير داخل في جنس الحد مضافا إلى امكان اخذ الحكم بالخصوص واخذ الموضوع بالسنخ وهنا وجه ثالث بان يؤخذ المعنى الأعم فكل حكم غير مذكور في القضية مفهوم منها يكون مفهوما سواء ينطبق على السنخ أو الشخص كافى مفهوم الموافقة ولعمري ان ما عن القدماء في تعريف المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أصح وأوضح وقد يقال إن المفهوم قضية متعلقة بقضية أخرى في الفهم عن اللفظ لخصوصية في